فصل : ونحن نفرق بين القليل والكثير ، ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين: 
أحدهما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=72170ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، وقد سبق  
[ ص: 192 ]  . 
الحديث الثاني: 
 205  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، قال حدثنا 
محمد بن خلف الخلال  ، حدثنا 
محمد بن هارون بن حميد  ، حدثنا 
أبو الوليد القرشي  ، حدثنا 
الوليد  ، ح وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب. يعني الدماميل . 
قالوا: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   : هذا باطل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم قلنا بقية قد أخرج عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، وقد استدل أصحابنا بآثار منها: أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ، ولم يتوضأ ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى  أنه تنخم دما عبيطا ، وهو يصلي ، وعن 
جابر  أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع المخاط شيء من دم ، قال: لا بأس ، يتم صلاته  . 
قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن 
علي  رضي الله عنه أنه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ، 
وعن  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء. قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها .