صفحة جزء
فصل : ونحن نفرق بين القليل والكثير ، ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين:

أحدهما حديث أبي هريرة ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، وقد سبق [ ص: 192 ] .

الحديث الثاني:

205 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا محمد بن خلف الخلال ، حدثنا محمد بن هارون بن حميد ، حدثنا أبو الوليد القرشي ، حدثنا الوليد ، ح وأخبرني بقية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب. يعني الدماميل .

قالوا: قال الدارقطني : هذا باطل عن ابن جريج ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم قلنا بقية قد أخرج عنه مسلم ، وقد استدل أصحابنا بآثار منها: أن عمر بن الخطاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ، ولم يتوضأ ، وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه تنخم دما عبيطا ، وهو يصلي ، وعن جابر أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع المخاط شيء من دم ، قال: لا بأس ، يتم صلاته .

قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ، وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء. قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية