فصل : ونحن نفرق بين القليل والكثير ، ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين:
أحدهما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=72170ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، وقد سبق
[ ص: 192 ] .
الحديث الثاني:
205 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال حدثنا
محمد بن خلف الخلال ، حدثنا
محمد بن هارون بن حميد ، حدثنا
أبو الوليد القرشي ، حدثنا
الوليد ، ح وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب. يعني الدماميل .
قالوا: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا باطل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم قلنا بقية قد أخرج عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد استدل أصحابنا بآثار منها: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ، ولم يتوضأ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى أنه تنخم دما عبيطا ، وهو يصلي ، وعن
جابر أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع المخاط شيء من دم ، قال: لا بأس ، يتم صلاته .
قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن
علي رضي الله عنه أنه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ،
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء. قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها .