مسألة:
تصرفات الفضولي باطلة ، وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . لنا حديثان: أحدهما: قوله
لحكيم بن حزام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663523لا تبع ما ليس عندك ، وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده. الثاني:
1544 - أنبأنا
محمد بن ناصر ، أنبأنا
أبو منصور المقومي ، أنبأ
القاسم بن أبي المنذر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674964لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن .
1545 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16378عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673796لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا تملك .
وللخصم حديثان: الأول.
1546 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
أبو كامل ، ثنا
سعيد بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19067الزبير بن الخريت ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21519أبو لبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20784عروة بن أبي الجعد البارقي ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699399عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارا ، وقال: أي عروة ائت لي بجلب فاشتر لنا شاة ، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار والشاة ، فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث ، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه .
الحديث الثاني:
1547 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام nindex.php?page=hadith&LINKID=663548أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، [ ص: 209 ] وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ،
وحبيب لم يسمع عندي من
حكيم .