صفحة جزء
مسألة: إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما ، وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى. لنا حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية