مسألة: إذا
وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى. لنا حديث
عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .