مسألة: إذا
غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصا ، أو ضرب الزيرة ، أو أتى لم يزل عنه ملك المالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يملكها الغاصب بالبعير ، ويجب عليه البدل لمالكها.
1554 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20457عبد الله بن منيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24311يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ، قال: ثنا
الحارث بن محمد الفهري ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن [ ص: 212 ] مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه . احتجوا بما:
1555 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ثنا
حميد بن الربيع ، ثنا
ابن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19804عاصم بن كليب عن أبيه ، عن رجل من الأنصار قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702316دعت امرأة من قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ، فأتاها ، فلما أتي بالطعام وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ، فجعل الرجل يضرب بدابته حتى يرمي العرق من يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد لحم شاة أخذت بغير إذنها. قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله ، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة فأرسلت إليه فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى . فوجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك ، ولولا ذلك كان يأمر بردها عليه. والجواب أن
حميد بن الربيع كذاب كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين .