مسألة: إذا
غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ، ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض. وقال أكثرهم: له إجباره على القلع ، وليس له إجباره على تسليم العوض على الزرع. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1557 - ما أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
أبو كامل ، ثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696106من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء .
الحديث الثاني:
1558 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
عبد الوهاب ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن
سعيد بن زيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674594من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق .
1559 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد الطيالسي عن قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663669وليس لعرق ظالم حق ، فقال: هو الغاصب ، فقلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ، قال: هو ذاك احتجوا بما:
1560 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا أبي ، ثنا
يعلى ، عن
محمد بن إسحاق عن
يحيى ،
وهشام ابني عروة ، عن
عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=67525أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض عرش أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل بخرج نخله ، وقال: ليس لعرق ظالم حق. قال: فلقد أخبرني الذي [ ص: 214 ] حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يبلغ أصولها بالفؤوس . هذا مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق مجروح.