مسألة: لا يجوز
أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن ، والأذان ، والصلاة ، وتعليم الفرائض ، ورواية الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز.
1575 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715حسن بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء بن الشخير ، عن
مطرف بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=698075أن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ، قال: يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ، قال: اقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا .
1576 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
مغيرة بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18032الأسود بن ثعلبة nindex.php?page=hadith&LINKID=101484عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن ، فأهدى لي رجل منهم قوسا ، فقلت: أرمي عليها في سبيل الله ، فسألت النبي ، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها .
المغيرة ضعيف.
1577 - أنبأنا
محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا
أبو منصور المقومي ، أنبأ
القاسم بن أبي المنذر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13478محمد بن يزيد بن ماجه ، ثنا
سهل بن أبي سهل ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
ثور بن يزيد ، قال: حدثني
عبد الرحمن بن سلم ، عن
عطية الكلاعي nindex.php?page=hadith&LINKID=67427عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ، وقد احتج أصحابنا بما:
1578 - أخبرنا به
محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأ
أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه ، قال: أنبأ
أبو الفضل القرشي ، أنبأ
أبو بكر بن مردويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ثنا
[ ص: 219 ] علي بن حماد بن السكن ، ثنا
أحمد بن عبد الله الهروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22497هشام بن سليمان المخزومي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المعلمون خير الناس كلما خلق الذكر جددوه ، عظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم؛ فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم وقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي ، وبراءة لوالديه ، وبراءة للمعلم من النار ، وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه من عمل
أحمد بن عبد الله الهروي وهو الجويباري وكان كذابا يضع الحديث ، أجمع أهل النقل على ذلك. احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
1579 - ما أخبرنا به
عبد الأول ، قال: أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
غندر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=655295أن ناسا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فضحك ، وقال: وما يدريك أنها رقية ، خذوها واضربوا لي بسهم .
الحديث الثاني:
1580 - وبالإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وثنا
سيدان بن مضارب ، ثنا
يوسف بن البراء حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=20630عبيد الله بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=655296أن نفرا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا ، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال -عليه السلام-: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الحديثان في الصحيحين.
وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة: أحدها: أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ أموالهم. والثاني: أن حق الضيف لازم ولم يضيفوهم. والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها.