مسائل المساقاة
مسألة: تجوز
المساقاة في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز بحال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز في النخل والكرم ، وبقية الشجر على قولين. وقال
داود : لا يجوز إلا في النخل.
1589 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
محمد بن [ ص: 222 ] عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، ثنا
ابن صاعد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20640عبيد الله بن سعد ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670129أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقى يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .
1590 - قال
ابن صاعد : وثنا
يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا
يحيى بن سعيد حدثني
عبيد الله ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685467أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها . أخرجاه في الصحيحين.
1591 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان ، ثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن
الحكم بن مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682988أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف . احتجوا بما:
1592 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985الجراحي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
بندار ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، ثنا
أيوب ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663604أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة أي: المزابنة ، والمخابرة والمعاوضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح. قال
أبو عبيد : الخبر بكسر الخاء والمخابرة هي المزارعة بالنصف والثلث والربع ، وأقل وأكثر. وقال
ابن الأعرابي : أصل المخابرة من
خيبر ؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في
خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك. واحتجوا بما:
1593 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سفيان سمعت
عمرا سمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=67552 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناه . انفرد بهذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه: أحدها: إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم.
1594 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=652174عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى المزارع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيء من التبن .
1595 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وثنا
محمد ، أنبأ
عبد الله ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18780حنظلة بن [ ص: 223 ] قيس سمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=67554 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وتسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ . الطريقان في البخاري.
1596 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
إسماعيل ، ثنا
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17766أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22572الوليد بن أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يغفر الله
nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما
nindex.php?page=hadith&LINKID=701451أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا ساءكم فلا تكروا المزارع ، فسمع
رافع قوله: لا تكروا المزارع. والجواب الثاني أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينا.
والثالث: أنه يحمل النهي على التنزيه؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67556لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما .