مسألة: تصح
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو حنيفة : لا يصح بحال. لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم في المساقاة ، واحتجوا بحديث
رافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659864نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة . وقد سبق وجوابه ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية مريده. وعنه عليه الضمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الضمان ما جنت يداه وما لم تجن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان: لنا حديث
سمرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد سبق في مسألة غصب الساحة.
1597 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، أنبأ
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
عبد الله بن شبيب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22791يزيد بن عبد الملك ، عن
محمد بن عبد الرحمن الحجني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30910لا ضمان على مؤتمن .