صفحة جزء
مسألة: تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ، وقال الشافعي : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يصح بحال. لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة ، واحتجوا بحديث رافع : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة . وقد سبق وجوابه ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية مريده. وعنه عليه الضمان ، وقال مالك : عليه الضمان ما جنت يداه وما لم تجن ، وللشافعي قولان: لنا حديث سمرة : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد سبق في مسألة غصب الساحة.

1597 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، أنبأ الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ، ثنا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضمان على مؤتمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية