مسألة: يجوز
كراء الأرض بالثلث والربع. وعنه المنع كقول أكثرهم. وقد روى أصحابنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما:
1598 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
شريك عن
أبي الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697472نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث والربع .
[ ص: 224 ] 1559 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
البغوي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13538عبد الرحمن بن مغراء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20683عبيدة الضبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج ، فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث ، فقال: انظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه .
والجواب: أما الحديث الأول ففيه
شريك ، وكان
يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، ويقول: ما زال مختلطا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : له أغاليط ، وقال
أبو زرعة : صاحب وهم ، ولا يعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا سمع من
رافع . وأما الثاني: ففيه
عبد الحميد وهو الحماني ، ضعفه
أحمد . وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=20683عبيدة الضبي ، قال
يحيى : ليس بشيء ، وقال
أحمد : ترك الناس حديثه. وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=13538عبد الرحمن بن مغراء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : ليس بشيء. وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد كذبه
أبو زرعة ،
وابن وارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16216صالح بن محمد الحافظ : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن
الشاذكوني ، ثم قد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على أنهم كانوا يواجرون بهذا وبأشياء محمولة.