مسألة:
لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يفتقر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العمر افتقر.
1601 - أخبرنا
عبد الملك ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، ثنا
أبو عيسى ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
عبد الوهاب ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674594من أحيا أرضا ميتة فهي له قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح ، وقد ورد في مسألة
إذا غصب أرضا أيضا .