صفحة جزء
مسألة: لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، وقال أبو حنيفة : يفتقر ، وقال مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العمر افتقر.

1601 - أخبرنا عبد الملك ، أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، أنبأ ابن محبوب ، ثنا أبو عيسى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له قال الترمذي : هذا حديث صحيح ، وقد ورد في مسألة إذا غصب أرضا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية