صفحة جزء
مسألة: حريم البئر العادية خمسون ذراعا والبدية خمسة وعشرون ، وقال أبو حنيفة : أربعون ، وقال الشافعي : ما يحتاج إليه.

1603 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عثمان بن علي الصيدلاني ، ثنا محمد بن يوسف المقري ، ثنا إسحاق بن أبي حمزة ، ثنا يحيى بن الخصيب ، ثنا هارون بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن أبي نميلة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر البدية خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال الدارقطني : الصحيح من هذا الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ، ومن أسنده فقد وهم. احتجوا بما:

1604 - أنبأنا به ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته .

1605 - قال ابن ماجه : وثنا سهل بن أبي الصفدي ، قال: ثنا منصور بن صغير ، ثنا ثابت بن محمد ، عن نافع أبي غالب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشائها .

والجواب: أن الحديثين ضعيفان ففي الأول عبد الوهاب ، قال الرازي : كان يكذب ، وقال العقيلي ، والنسائي : متروك الحديث ، وفيه إسماعيل المكي ، قال أحمد : منكر الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال علي : لا يكتب حديثه. وفي الثاني منصور ، قال ابن حبان : لا يحتج به إذا انفرد.

التالي السابق


الخدمات العلمية