صفحة جزء
مسألة: يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها . وقال أبو حنيفة : لا يصح ، وقال أبو يوسف : لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها.

1609 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أبو بكر بن مالك ثنا [ ص: 227 ] عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا علي بن حفص ، أنبأ ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها . أخرجاه في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية