صفحة جزء
مسألة: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم ؛ لنا أربعة أحاديث [ ص: 199 ]

الحديث الأول:

222 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد ، قال حدثنا سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا ، قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل. انفرد بإخراجه مسلم .

الحديث الثاني:

223 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال حدثنا أبو معاوية ، قال حدثنا الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن البراء بن عازب ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها . قال إسحاق بن راهويه : صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حديث جابر بن سمرة ، وحديث البراء .

الحديث الثالث:

224 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، قال حدثنا الحجاج بن أرطأة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ، عن أسيد بن الحضير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في مبارك الإبل [ ص: 200 ] .

طريق آخر:

225 - وبه قال أحمد ، حدثنا محمد بن مقاتل ، قال حدثنا عباد بن العوام ، قال حدثنا الحجاج ، عن عبد الله مولى بني هاشم ، قال : وكان ثقة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أسيد بن الحضير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل فقال: توضؤوا من ألبانها ، وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضؤوا من ألبانها . قال الترمذي : أخطأ حماد بن سلمة في هذا الحديث حين قال : عن عبد الله بن عبد الرحمن ، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي .

الحديث الرابع:

226 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن عبيدة الضبي ، عن عبد الله بن عبد الله القاضي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي الغرة ، قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال : يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله : لا ، قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: نعم. وللخصم حديثان؛ أحدهما:

227 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني ، قال حدثنا الفضل بن المختار ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل . في هذا الإسناد شعبة مولى ابن عباس ، قال مالك [ ص: 201 ] والنسائي : ليس بثقة ، وقال يحيى : لا يكتب حديثه ، وقد روي عن أحمد ، ويحيى أنهما قال : ليس به بأس ، وفيه الفضل بن المختار ، قال أبو حاتم الرازي هو مجهول ، وأحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل ، وقال ابن عدي نعد البلاء في هذا الحديث من الفضل ، لا من شعبة ؛ لأن له أحاديث منكرة ، قال : والأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، قلت: وهنا كلام إنما يحفظ من قول ابن عباس ، كذلك رواه سعيد بن منصور .

الحديث الثاني:

رووا لا وضوء من طعام أحله الله . وهذا لا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية