مسألة:
للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن. وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال.
[ ص: 230 ] 1625 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
محمد بن جعفر ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19825عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687263لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه .
1626 - قال
أحمد : وثنا
يزيد ، ثنا
حسين بن ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674995لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده .