صفحة جزء
مسألة: للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن. وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال.

[ ص: 230 ]

1625 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه .

1626 - قال أحمد : وثنا يزيد ، ثنا حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس أن ابن عمر ، وابن عباس رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية