صفحة جزء
مسألة: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.

1632 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يحيى ، ثنا عبيد الله بن الأخنس ، قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ، إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية