عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التحقيق في أحاديث الخلاف
كتاب البيوع
مسائل اللقطة
مسألة لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور
فهرس الكتاب
التحقيق في أحاديث الخلاف
ابن الجوزي - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
صفحة
232
جزء
مسائل اللقطة
مسألة: لا يجوز
التقاط الإبل والبقر والطيور
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة
: يجوز.
1633 - أخبرنا
عبد الأول بن عيسى
، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14277
الداودي
، أنبأ
ابن أعين
، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898
الفربري
، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
، ثنا
عبد الله بن محمد
، قال: ثنا
أبو عامر
، ثنا
سليمان بن بلال المديني
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22814
يزيد مولى المنبعث
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19169
زيد بن خالد
[
ص:
232 ]
الجهني
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650089
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة ، فقال: اعرف وكاءها ، أو قال وعاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: وضالة الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو قال: احمر وجهه ، فقال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم ، قال: لك أو لأخيك أو للذئب.
. أخرجاه في الصحيحين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث