صفحة جزء
مسائل اللقطة

مسألة: لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور ، وقال أبو حنيفة : يجوز.

1633 - أخبرنا عبد الأول بن عيسى ، أنبأ الداودي ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا الفربري ، قال: ثنا البخاري ، ثنا عبد الله بن محمد ، قال: ثنا أبو عامر ، ثنا سليمان بن بلال المديني ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد [ ص: 232 ] الجهني ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عن اللقطة ، فقال: اعرف وكاءها ، أو قال وعاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: وضالة الإبل ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو قال: احمر وجهه ، فقال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم ، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. . أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية