مسألة: يجوز
التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وداود : إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف. لنا قوله في الحديث المتقدم: ثم عرفها سنة.
1634 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، ثنا
الضحاك بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر عن
بشر بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19169زيد بن خالد الجهني ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679011سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة ، فقال: عرفها سنة ، فإن اعترفت فأدها ، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها ، ثم كلها ، فإن اعترفت فأدها .
1635 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن
سالم الجيشاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19169زيد بن خالد الجهني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660261من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
1636 - قال
أحمد : وثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22664أبي حيان ، قال: حدثني
الضحاك خال
nindex.php?page=showalam&ids=22216المنذر بن جرير ، عن
المنذر عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673385لا يأوي الضالة إلا ضال .