صفحة جزء
مسألة: يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول ، وقال مالك وداود : إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف. لنا قوله في الحديث المتقدم: ثم عرفها سنة.

1634 - وأخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة ، فقال: عرفها سنة ، فإن اعترفت فأدها ، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها ، ثم كلها ، فإن اعترفت فأدها .

1635 - قال أحمد : وثنا سريج بن النعمان ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة عن سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها انفرد بإخراجه مسلم .

1636 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن أبي حيان ، قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير ، عن المنذر عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يأوي الضالة إلا ضال .

التالي السابق


الخدمات العلمية