مسألة:
إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا ، وإن كانت عروضا أو حليا ، أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا. وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا ، فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود : يملك جميع اللقطات سواء كان عينا أو قفيزا ويتخرج لنا مثله. لنا حديثان:
الحديث الأول:
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وقد سبق.
طريق آخر:
1637 - وأنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك ، قال: أنبأ
أحمد بن الحسن الباقلاوي [ ص: 233 ] قال: أنبأ
أبو علي بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
محمد بن علي الصايغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال: سمعت
ربيعة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=22814يزيد مولى المنبعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19169زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=655647أن رجلا وجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك. .
الحديث الثاني:
1638 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يعلى ، ثنا
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: سمعت
nindex.php?page=hadith&LINKID=687241رجلا من مزينة يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ، قال: عرفها حولا فإن وجد صاحبها فأدها إليه ، وإلا فهي لك احتجوا بما:
1639 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة nindex.php?page=hadith&LINKID=701075عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال: التقطت مائة دينار على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال: عرفها سنة ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك . أخرجاه في الصحيحين ، وفي بعض ألفاظ الصحاح أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي يدل على هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا. والثاني: أن يكون -عليه السلام- علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول. والثالث: أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم.