صفحة جزء
مسألة: إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة . احتج الخصم بحديثين: [ ص: 44 ] أخبرنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال حدثنا إسحاق الأزرق ، أنبأنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.

17 - قال أحمد ، حدثنا عبد الملك بن عمر ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح [ ص: 45 ] عن مجاهد عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين.

18 - قال أحمد ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن المطلب بن عبد الله عن أم هانئ قالت جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة فيها ماء فيه أثر العجين فاغتسل. حديث أم عطية في الصحيحين ، وحديث أم هانئ لا يثبت ، وقد روى الدارقطني أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ثم ليس في الحديثين حجة؛ لأنه ليس فيهما ذكر التغيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية