صفحة جزء
مسألة: لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. وعن أحمد أنها كسائر اللقط. وعن أصحاب الشافعي كالروايتين. وجه الأولى ما:

1640 - أخبرنا عبد الأول ، قال: ثنا ابن المظفر ، قال: ثنا ابن أعين ، قال: ثنا الفربري ، قال: ثنا البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . أخرجاه.

ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن ليخصصه بهذا الذكر معنى ، ويدل على هذا ما:

[ ص: 234 ] 1641 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سريج ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية