مسألة:
لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. وعن
أحمد أنها كسائر اللقط. وعن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين. وجه الأولى ما:
1640 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: ثنا
ابن المظفر ، قال: ثنا
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=38828يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . أخرجاه.
ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن ليخصصه بهذا الذكر معنى ، ويدل على هذا ما:
[ ص: 234 ] 1641 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سريج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22896عبد الرحمن بن عثمان التيمي nindex.php?page=hadith&LINKID=660260أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .