مسألة:
إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يدفع إلا ببينة. لنا ما تقدم من قوله: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجد فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
1642 - وبه ثنا
أحمد وثنا
بهز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة nindex.php?page=hadith&LINKID=701075عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه التقط لقطه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة فعرفها ، فقال: عرفها سنة أخرى ، ثم أتاه ، فقال: احص عددها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه . أخرجاه في الصحيحين.
1643 - وبه قال
أحمد : وثنا
هشيم ، ثنا
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه
مطرف بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21231عياض بن حمار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697679من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها .