صفحة جزء
مسألة: إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يدفع إلا ببينة. لنا ما تقدم من قوله: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجد فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

1642 - وبه ثنا أحمد وثنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه التقط لقطه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة فعرفها ، فقال: عرفها سنة أخرى ، ثم أتاه ، فقال: احص عددها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه . أخرجاه في الصحيحين.

1643 - وبه قال أحمد : وثنا هشيم ، ثنا خالد ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية