صفحة جزء
مسألة: إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم.

1644 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد عنه عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها ، فأخذها رجل فأحياها فهي له .

1645 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ منصور ، عن عبيد الله بن حميد الحميري ، قال: سمعت الشعبي يقول: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها ، قال عن من هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. .

التالي السابق


الخدمات العلمية