صفحة جزء
مسألة: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطي سدسا عائلا. وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد أعطي السدس ، وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية ، وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس ، وقال الشافعي : يعطى ما شاء الورثة.

1650 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل حال. .

التالي السابق


الخدمات العلمية