مسألة:
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطي سدسا عائلا. وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد أعطي السدس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كالرواية الثانية ، وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعطى ما شاء الورثة.
1650 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
يعقوب بن القعقاع عن
الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل حال. .