صفحة جزء
مسألة: تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح.

1651 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران أنبأ [ ص: 238 ] الدارقطني ، ثنا أحمد بن محمد بن أبي عثمان ، ثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة ، ثنا سهل بن عمار ، ثنا الحسين بن الوليد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عمرو بن شعيب .

1652 - قال الدارقطني : وثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، قال: ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ، فوجه الحجة أنه جعل ما يخير الورثة وصية. احتجوا بما:

1653 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث ، وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي ، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه شهر بن حوشب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن خارجة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: إسماعيل ، وشهر ضعيفان ، والساحلي مجهول ، ثم في خبرنا زيادة ، والأخذ بالزيادة أولى ، ثم نحمله على أنه لا وصية نافذة.

التالي السابق


الخدمات العلمية