مسألة: تصح
الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها لا تصح.
1651 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران أنبأ
[ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أحمد بن محمد بن أبي عثمان ، ثنا
طاهر بن يحيى بن قبيصة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار ، ثنا
الحسين بن الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
1652 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، قال: ثنا
أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ، ثنا أبي ، ثنا
يونس بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=888180لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ، فوجه الحجة أنه جعل ما يخير الورثة وصية. احتجوا بما:
1653 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
أبو المغيرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19594شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675017إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث ، وقد رواه
سعيد بن أبي سعيد الساحلي ، عن
أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21121عمرو بن خارجة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا:
إسماعيل ،
وشهر ضعيفان
، والساحلي مجهول ، ثم في خبرنا زيادة ، والأخذ بالزيادة أولى ، ثم نحمله على أنه لا وصية نافذة.