مسألة:
غسل الميت ينقض الوضوء ، وقد احتج أصحابنا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ ، واحتج الخصم بما:
230 - أخبرنا به
أبو الحسين بن أبي الفرج ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
أحمد بن محمد بن مسعدة ، حدثنا
أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33882قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في [ ص: 203 ] ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . قال
يحيى عمرو لا يحتج بحديثه ، وقال
أحمد ما به بأس ، وفيه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، قال
يحيى : لا بأس
بخالد وقال
أحمد : له أحاديث مناكير ، وقد روى الخصم
أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليتوضأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت؟ قال: لا ، قال : فلم تتوضأ؟ وهذا حديث لا يعرف .