صفحة جزء
مسألة: غسل الميت ينقض الوضوء ، وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر ، وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ ، واحتج الخصم بما:

230 - أخبرنا به أبو الحسين بن أبي الفرج ، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة ، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في [ ص: 203 ] ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . قال يحيى عمرو لا يحتج بحديثه ، وقال أحمد ما به بأس ، وفيه أيضا خالد بن مخلد ، قال يحيى : لا بأس بخالد وقال أحمد : له أحاديث مناكير ، وقد روى الخصم أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليتوضأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت؟ قال: لا ، قال : فلم تتوضأ؟ وهذا حديث لا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية