مسألة: قاتل
الخطأ لا يرث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرث من المال. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1658 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
إسحاق بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664405القاتل لا يرث .
إسحاق هو الفروي متروك.
الحديث الثاني:
1659 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907797ليس للقاتل من الميراث شيء .
الحديث الثالث:
1660 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
أبو طالب الحافظ ، ثنا
عبد الله بن يزيد الأعمى ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21730محمد بن سليمان بن أبي داود ، ثنا
عبد الله بن جعفر ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عمر ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679149ليس لقاتل ميراث .
[ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قد تقدم الجرح فيه ،
ومحمد بن سليمان قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : منكر الحديث. احتجوا بثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1661 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الأنماطي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
محمد بن جعفر المطيري ، ثنا
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، ثنا
عبيد الله بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن
محمد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال: أخبرني أبي عن جدي
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=68106أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة ، فقال: لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة ، قلت:
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح مجروح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
الحديث الثاني:
1662 - أنبأنا به
أحمد بن الحسن البنا ، قال: أنبأ
محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ
عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ
علي بن أبي الحسن بن العبد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=102968لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية .
الحديث الثالث:
رواه
عبد الله بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22081مسلمة بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=679239أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يقتل وليه خطأ: أنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، وهذا مرسل ، ثم هو يخالف الأصول ، وهو الميراث من بعض التركة ، وراويه
nindex.php?page=showalam&ids=22081مسلمة بن علي ، قال
يحيى : ليس بشيء ، وقال
الرازي : لا يشتغل به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : متروك .