مسألة:
الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقطهم. لنا أن
[ ص: 247 ] [ ص: 248 ] التوريث بالإخوة منصوص عليه في القرآن ، ولا تثبت حجتهم إلا بنص أو إجماع احتجوا بما:
1672 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683370ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . أخرجاه في الصحيحين قالوا: والجد أولى رجل ، وربما رووا في حديث لهم فهو لأولى عصبة ، وما نحفظ هذه اللفظة قالوا: والجد أولى عصبة؛ لأن التعصيب منه نشأ. قلنا: لا نسلم أنه أولى عصبة ، ولا اعتبار بقولهم: التعصيب منه نشأ؛ فإن تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، وإن كان ذاك أسبق ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه.