صفحة جزء
مسألة: الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم ، وقال أبو حنيفة : يسقطهم. لنا أن [ ص: 247 ] [ ص: 248 ] التوريث بالإخوة منصوص عليه في القرآن ، ولا تثبت حجتهم إلا بنص أو إجماع احتجوا بما:

1672 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عفان ، ثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . أخرجاه في الصحيحين قالوا: والجد أولى رجل ، وربما رووا في حديث لهم فهو لأولى عصبة ، وما نحفظ هذه اللفظة قالوا: والجد أولى عصبة؛ لأن التعصيب منه نشأ. قلنا: لا نسلم أنه أولى عصبة ، ولا اعتبار بقولهم: التعصيب منه نشأ؛ فإن تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، وإن كان ذاك أسبق ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه.

التالي السابق


الخدمات العلمية