صفحة جزء
مسألة: الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباس .

1673 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن أبي قيس ، عن الهذيل بن شرحبيل ، قال: جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت [ ص: 249 ] لأب وأم ، فقالا: للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، فأتى ابن مسعود ، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ، ولابن الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت. انفرد بإخراجه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية