صفحة جزء
مسألة: يرث من الجدات أم أمه ، وأم أبيه ، وأم جده ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يرث الجدات وإن كثرن ، وقال مالك وداود : لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ، وإن علون.

1674 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ، ثنا أحمد بن خالد الذهني ، ثنا خارجة بن مصعب ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية