مسألة:
يرث من الجدات أم أمه ، وأم أبيه ، وأم جده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يرث الجدات وإن كثرن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وداود : لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ، وإن علون.
1674 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا
موسى بن عيسى بن المنذر ، ثنا
أحمد بن خالد الذهني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
عبد الرحمن بن يزيد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74955أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .