مسائل العتق
مسألة:
المعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرث
[ ص: 252 ] ولا يورث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرث ، وهل يورث على قولين ، ولا يتصور مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإن عنده يستسعى وهو حر.
1680 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد ، أنبأ
عبد الرحمن بن حمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أبو بكر أحمد بن محمد السني ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ
محمد بن عيسى النقاش ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
حماد ، عن
قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي وعن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670990المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه .