صفحة جزء
مسألة: لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح ، وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن يجوز ، والثانية لا يجوز ، والثالثة إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز ، وقال داود : إن كانت ثيبا جاز. لنا ثمانية أحاديث:

الحديث الأول:

1654 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أنبأ أبو محمد الجراحي ، قال: ثنا أبو العباس بن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج ، عن سليمان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . فإن قيل: قد قال ابن جريج : لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. قلنا: هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، وما ذكرتموه عن ابن جريج ليس في هذه [ ص: 256 ] الرواية التي ذكرناها. قال الترمذي : لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية ، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.

1685 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى ذكر فأثنى عليه ، قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة ورواه ابن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى. قال أحمد بن حنبل : كان ابن عيينة يحدث ناسيا ، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني ، وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي ، وقد روي هنا الحديث عن عائشة بلفظ آخر.

1686 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأنا القطيعي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا معمر بن سليمان الرقي ، ثنا حجاج ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له الحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف ، وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظ آخر.

1687 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو ذر أحمد بن محمد ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . في هذا الإسناد يزيد بن سنان ، قال أحمد وعلي : هو ضعيف ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان ، وقد روي عن عائشة بلفظ آخر.

1688 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو واثلة ، عن عبد الرحمن بن الحسين ، ثنا الزبير بن [ ص: 257 ] بكار ، ثنا خالد بن الوضاح ، عن أبي الخصيب ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين . قال الدارقطني : أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة ، وهو مجهول.

الحديث الثاني:

1689 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع وعبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب فقالا: عن أبي بردة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكرا أبا موسى ، وكذلك رواه شعبة وسفيان . فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الترمذي قال: قد رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع فذكروا أبا موسى ، قال: وقول هؤلاء أصح.

1690 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني ، ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ، ثنا محمد بن مخلد السعدي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي . قال: فقلت لعبد الرحمن : إن شعبة وسفيان توقفا به على أبي بردة ، فقال: إسرائيل ، عن أبي إسحاق أحب إلي من شعبة وسفيان .

1691 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ، ثنا أحمد بن محمد بن مهدي ، ثنا صالح جزرة ، ثنا علي بن المديني ، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. قال صالح : إسرائيل أتقى في أبي إسحاق خاصة ، ثم قد روينا عن شعبة أنه رفعه.

1692 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن سليمان المالكي ، قال: ثنا محمد بن موسى الحرشي ، ثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي .

والجواب الثاني: أن الراوي قد يسند ويرسل ، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرة: قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث الثالث:

1693 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ثنا [ ص: 258 ] عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن الحجاج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له الحجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف ، وقد روى هذا الحديث عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن عديا وعبد الله لا يحتج بهما.

طريق آخر:

1694 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ محمد بن المظفر ، أنبأ العتيقي ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا العقيلي ، ثنا الفضل بن عبد الله ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الربيع بن بدر ، عن النهاس بن قهم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر . قال يحيى : النهاس ضعيف ، وقال ابن عدي : لا يساوي النهاس شيئا.

الحديث الرابع:

1695 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا بكر بن بكار ، ثنا عبد الله بن محرز ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال يحيى بن معين : بكر بن بكار ليس بشيء ، وقال الدارقطني : عبد الله بن محرز متروك.

الحديث الخامس:

1696 – وبالإسناد- ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا عبد الله بن أبي سعد ، ثنا إسحاق بن هشام التمار ، ثنا ثابت بن زهير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال أبو حاتم الرازي : ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به ، وقال ابن عدي : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا ، وقال ابن حبان : خرج عن جملة من يحتج به.

الحديث السادس:

1697 – وبالإسناد- ثنا الدارقطني ، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري ، قال: ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ، ثنا محمد بن مروان العقيلي ، ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .

[ ص: 259 ]

1698 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ، إن التي تنكح نفسها هي البغي . في الطريق الأول جميل ، وفي الثاني مسلم وكلاهما لا يعرف.

الحديث السابع:

1699 - وبه ثنا الدارقطني ، ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي ، ثنا أبو موسى ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله -عز وجل-: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . أخرجه البخاري .

الحديث الثامن:

1700 - أخبرنا أبو منصور القزاز ، قال: أنبأ أبو بكر بن ثابت ، أنبأ محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، ثنا علي بن عمير الحافظ ، ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري ، ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ، ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى ، عن أبي عصمة ، عن مقاتل بن حيان ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية . أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم ، قال يحيى : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : هو متروك. احتجوا بحديثين:

الحديث الأول:

1701 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن من نفسها ، وإذنها صماتها . انفرد بإخراجه مسلم . ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله: أحق ، وقد صح العقد منه؛ فوجب أن يصح منها.

الحديث الثاني:

1702 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان [ ص: 260 ] أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت . والجواب: أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقها ، وجعلها أحق؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها ، وأما الحديث الثاني فهو حديث خنساء بنت خدام وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، هذا قدر ما أخرجه في الصحيح ، وأما قوله: فانكحي من شئت فرواه أبو سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ، ثم لو قلنا: إنه حجة فالمراد تخيري الأكفاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية