مسألة:
لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ، وقال
محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن يجوز ، والثانية لا يجوز ، والثالثة إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز ، وقال
داود : إن كانت ثيبا جاز. لنا ثمانية أحاديث:
الحديث الأول:
1654 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064أبو عامر الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864وأبو بكر الغورجي قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس بن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663391أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . فإن قيل: قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. قلنا: هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه
أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، وما ذكرتموه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ليس في هذه
[ ص: 256 ] الرواية التي ذكرناها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لم يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وسماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ليس بذاك.
1685 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703919إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ذكر فأثنى عليه ، قلت: وإذا ثبت هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في
سليمان لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يحدث ناسيا ، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له
ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان
سهيل يقول: حدثني
ربيعة عني ، وقد جمع
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي ، وقد روي هنا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ آخر.
1686 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي ، ثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678383لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف ، وقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ آخر.
1687 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أبو ذر أحمد بن محمد ، قال: ثنا
أحمد بن الحسين بن عباد النسائي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22933محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . في هذا الإسناد
يزيد بن سنان ، قال
أحمد وعلي : هو ضعيف ، وقال
يحيى : ليس بثقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ آخر.
1688 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
أبو واثلة ، عن
عبد الرحمن بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن [ ص: 257 ] بكار ، ثنا
خالد بن الوضاح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19137أبي الخصيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة ، وهو مجهول.
الحديث الثاني:
1689 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وعبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي . فإن قيل: قد رواه
أسباط nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب فقالا: عن
أبي بردة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكرا
أبا موسى ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان . فالجواب من وجهين: أحدهما: أن
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ،
وشريك بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع فذكروا
أبا موسى ، قال: وقول هؤلاء أصح.
1690 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
عبد الرحمن بن الحسن الهمداني ، ثنا
يحيى بن عبد الله بن ماهان ، ثنا
محمد بن مخلد السعدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي بردة ، عن
أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي . قال: فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان توقفا به على
أبي بردة ، فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
أبي إسحاق أحب إلي من
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان .
1691 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
أحمد بن محمد بن مهدي ، ثنا
صالح جزرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل يحفظ حديث
أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. قال
صالح :
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل أتقى في
أبي إسحاق خاصة ، ثم قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه رفعه.
1692 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
محمد بن سليمان المالكي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21934محمد بن موسى الحرشي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي بردة عن
أبي موسى عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي .
والجواب الثاني: أن الراوي قد يسند ويرسل ، فيجوز أن يكون
أبو بردة قد قال مرة: قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الثالث:
1693 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ثنا
[ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678383لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف ، وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=20777عدي بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20337عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن
عديا وعبد الله لا يحتج بهما.
طريق آخر:
1694 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12898محمد بن المظفر ، أنبأ
العتيقي ، ثنا
يوسف بن أحمد ، ثنا
العقيلي ، ثنا
الفضل بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18983الربيع بن بدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22425النهاس بن قهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=910756البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر . قال
يحيى :
النهاس ضعيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لا يساوي
النهاس شيئا.
الحديث الرابع:
1695 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ، ثنا
عبد الله بن محرز ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
عبد الله بن محرز متروك.
الحديث الخامس:
1696 – وبالإسناد- ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
عبد الله بن أبي سعد ، ثنا
إسحاق بن هشام التمار ، ثنا
ثابت بن زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي :
ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : خرج عن جملة من يحتج به.
الحديث السادس:
1697 – وبالإسناد- ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري ، قال: ثنا
جميل بن الحسن الجهضمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21914محمد بن مروان العقيلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678385لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
[ ص: 259 ] 1698 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، ثنا
مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن الحسين ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75333لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ، إن التي تنكح نفسها هي البغي . في الطريق الأول
جميل ، وفي الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكلاهما لا يعرف.
الحديث السابع:
1699 - وبه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أبو علي محمد بن سليمان المالكي ، ثنا
أبو موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
يونس ، عن
الحسن nindex.php?page=hadith&LINKID=654735أن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله -عز وجل-: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
الحديث الثامن:
1700 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14986أبو منصور القزاز ، قال: أنبأ
أبو بكر بن ثابت ، أنبأ
محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، ثنا
علي بن عمير الحافظ ، ثنا
محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ، ثنا
محمد بن عبد الرحمن الطبري ، ثنا
الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ، ثنا
يوسف بن يعقوب أبو المثنى ، عن
أبي عصمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936555أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية .
أبو عصمة اسمه
نوح بن أبي مريم ، قال
يحيى : ليس بشيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو متروك. احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
1701 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20383عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن من نفسها ، وإذنها صماتها . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله: أحق ، وقد صح العقد منه؛ فوجب أن يصح منها.
الحديث الثاني:
1702 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان [ ص: 260 ] أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66147جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت . والجواب: أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقها ، وجعلها أحق؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها ، وأما الحديث الثاني فهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18887خنساء بنت خدام وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، هذا قدر ما أخرجه في الصحيح ، وأما قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669712فانكحي من شئت فرواه
أبو سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ، ثم لو قلنا: إنه حجة فالمراد تخيري الأكفاء.