صفحة جزء
مسألة: ولاية الفاسق لا تصح ، وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك . لنا حديثان ضعيفان:

1702 - أنبأنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي ، عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني ، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، قال: حدثني محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا قطر بن نسير ، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن عبد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . قال أحمد : ترك الناس حديث العرزمي ، وقال الفلاس والنسائي : هو متروك ، وقال يحيى : لا يكتب حديثه ، وقد حدث عنه شعبة وسفيان ، وقطر بن نسير ضعيف.

الحديث الثاني:

1704 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا علي بن أحمد بن الهيثم ومحمد بن جعفر المطيري ، قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، ثنا عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل . في هذا الإسناد عدي ، قال يحيى : ليس بثقة لا يكتب حديثه ، وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ، وفيه عبد الله بن عثمان ، قال يحيى : ليست أحاديثه بالقوية.

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية