مسألة: يملك الأب
إجبار البكر البالغ على النكاح . وعنه لا يملك كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . لنا حديثان:
الحديث الأول:
1705 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
الحسين بن إسماعيل ، قال: ثنا
يوسف بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20383عبد الله بن الفضل سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75348الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . فوجه الدليل أنه قسم النساء قسمين ثيبا وأبكارا ، ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعتا في ذهنه ، فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي لم يكن لإفراد الثيب بهذا معنى ، وصار هذا كقوله: في سائمة الغنم الزكاة ، فإن قالوا: لفظ الصحيح في هذا الحديث الأيم ، وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن لفظ الثيب صحيح. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : روى هذا الحديث جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=20383عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554الثيب أحق بنفسها منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي وعبد الله بن داود الحربي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17300ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم كلهم قال: الثيب. والثاني: أن المراد ههنا بالأيم الثيب ، لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب؛ إذ ليس ثم قسم ثالث.
الحديث الثاني:
1706 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أحمد بن الحسن أبو طاهر ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: ثنا
هشيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
عبد الكريم ، عن
الحسن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تستأمر الأبكار في أنفسهن ، فإن أبين أجبرن . هذا مرسل ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم البصري وقد أجمعوا على الطعن فيه. احتجوا بتسعة أحاديث:
[ ص: 262 ]
الحديث الأول:
حديثنا وهو قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395البكر تستأمر .
الحديث الثاني:
1707 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
حسين ، ثنا
جرير ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673717أن جارية بكرا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- .
الحديث الثالث:
1708 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=684108أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من زوجها وقال: لا تكرهوهن .
الحديث الرابع:
1709 – وبالإسناد- قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16854كهمس بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66158جاءت فتاة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ، إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من حيسته ، قالت: فجعل الأمر إليها ، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء .
الحديث الخامس:
1710 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، ثنا
محمد بن إسماعيل الأيلي ، ثنا
أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعاني ، ثنا
إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20532عبد الملك الذماري ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام صاحب الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=66153أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهان ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحهما .
الحديث السادس:
1711 - وبالإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني ، ثنا
محمد بن أحمد بن راشد ، ثنا
موسى بن عامر ، ثنا
الوليد ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=66156أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحها .
وفي رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66157كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهوا ذلك .
[ ص: 263 ]
الحديث السابع:
1712 - وبالإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
ابن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
عطاء ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=51214أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما .
والجواب أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء ، وقولها: زوجني ابن أخيه يكون ابن عمها من الأم على أنه قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مراسيل
، وأبو بريدة لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد أنكر
أحمد حديث
جابر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه مرسل عن
عطاء أن رجلا ، وقول
شعيب وهم. قال: وحديث
الذماري وهم فيه
الذماري على
سفيان والصواب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسل. قال: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، إنما سمعه من
عمر بن حسين ، وقد سئل عن هذا الحديث
أحمد فقال: باطل.