صفحة جزء
مسألة: لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة . لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأول: البنت أحق بنفسها من وليها .

الحديث الثاني:

1713 - وأخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا أبو عيسى ، ثنا إسحاق بن منصور ، أنبأ محمد بن يوسف ، قال: ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

الحديث الثالث:

1713 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، [ ص: 264 ] قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي كارهة ، وكانت ثيبا ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحها . انفرد بإخراجه البخاري .

طريق آخر:

1715 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأ ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة؛ فانتزعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من زوجها وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيبا .

طريق آخر:

1716 - وثنا يزيد بن هارون ، قال: أنبأ محمد بن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال: كانت بنت خذام عند رجل فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف ، وحطت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هي أولى بأمرها ، فألحقها بهواها فزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب .

الحديث الرابع:

1717 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا أحمد بن منصور ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب أمر قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه. قال النيسابوري : والذي عندي أن معمرا أخطأ فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية