مسألة: لا يجوز لأحد
إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ذلك للجد والجدة ، وعن
أحمد : يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
1719 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال: قرئ على
ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=20640عبيد الله بن سعد الزهري ، ثنا عمي ، ثنا أبي عن
أبي إسحاق ، قال: حدثني
عمر بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686707توفي nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون وترك بنتا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها فإن قالوا: فالمراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها.
1720 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن
أبي بردة ، عن
أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690607تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها . قلنا: إنما يسير بذلك إلى زمان جواز الإذن وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها. احتجوا
بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة ، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمها . والجواب أنه إنما
[ ص: 266 ] زوجها بولاية البنوة لا بالقرابة ، بدليل أن
العباس أقرب منه إليها؛ لأنه عم ، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم ، والرجل المتزوج
سلمة بن أبي سلمة لا
عمر ، فقد غلط من قال
عمر .