مسألة: لا يجوز لأحد 
إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يجوز ذلك للجد والجدة ، وعن 
أحمد   : يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغا ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   . 
 1719  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، قال: قرئ على 
ابن صاعد  وأنا أسمع حدثكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=20640عبيد الله بن سعد الزهري  ، ثنا عمي ، ثنا أبي عن 
أبي إسحاق  ، قال: حدثني 
عمر بن حسين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=686707توفي  nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون  وترك بنتا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها فإن قالوا: فالمراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها. 
 1720  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق  ، عن 
أبي بردة  ، عن 
أبي موسى  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690607تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها  . قلنا: إنما يسير بذلك إلى زمان جواز الإذن وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها. احتجوا 
بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج أمامة بنت حمزة  من عمر بن أبي سلمة  وكانت صغيرة ، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمها  . والجواب أنه إنما  
[ ص: 266 ] زوجها بولاية البنوة لا بالقرابة ، بدليل أن 
العباس  أقرب منه إليها؛ لأنه عم ، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم ، والرجل المتزوج 
سلمة بن أبي سلمة  لا 
عمر  ، فقد غلط من قال 
عمر   .