صفحة جزء
مسألة: لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين ، وقال الشافعي : يجوز ذلك للجد والجدة ، وعن أحمد : يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغا ، وهو قول أبي حنيفة .

1719 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا الدارقطني ، قال: قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري ، ثنا عمي ، ثنا أبي عن أبي إسحاق ، قال: حدثني عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها فإن قالوا: فالمراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها.

1720 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها . قلنا: إنما يسير بذلك إلى زمان جواز الإذن وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها. احتجوا بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة ، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمها . والجواب أنه إنما [ ص: 266 ] زوجها بولاية البنوة لا بالقرابة ، بدليل أن العباس أقرب منه إليها؛ لأنه عم ، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم ، والرجل المتزوج سلمة بن أبي سلمة لا عمر ، فقد غلط من قال عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية