مسألة:
تستفاد ولاية النكاح بالبنوة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تستفاد بالبنوة ، وقد استدل أصحابنا بحديثين: أحدهما:
أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- . والثاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك زوج أمه
أبا طلحة .
أما الأول:
1721 - فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أنبأ
ثابت ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17608ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=706293أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله ، أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني امرأة غيرى ، وأني مصبية ، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد ، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك ، وأما قولك إني غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك ، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي ، فقالت: يا عمر قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . هكذا روي لنا الحديث أنها قالت: يا
عمر قم ، وأصحابنا قد ذكروا
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قم يا غلام فزوج أمك ، وما عرفنا هذا ، وفي هذا الحديث نظر؛ لأن
عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين ، وكيف يقال له: زوج ، وهذا لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها في سنة أربع ، ومات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولعمر تسع سنين ، فعلى هذا يحتمل قولها
لعمر : قم فزوج أن يكون على وجه المداعبة للصغير ، ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال
أبو الوفا بن عقيل : ظاهر كلام
أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته.
1722 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: ثنا
ابن أبي داود ثنا عمي قال: ثنا
ابن الأصبهاني ، ثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20977أبي هارون ، عن
أبي سعيد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910756لا نكاح إلا بولي وشهود أو مهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر بعض أصحابنا عن
أحمد أنه قال: من يقول إن
عمر كان صغيرا ، وهذا إن ثبت عن
أحمد فلعله قاله قبل أن يعلم مقدار سنه ، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين منهم
محمد بن سعد في الطبقات ، وقد اعتذر الخصم عن تزويج
عمر أمه قالوا: إنما زوجها لكونه ابن عمها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وابنها
عمر بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ، قال
[ ص: 267 ] أصحابنا: فقد كان لها من هو أولى من عمها ، فكيف ابن عمها؟ وهو
عبد الله بن أبي أمية أخوها. قلت: ذاك كان كافرا يومئذ ولم يسلم بعد.
الحديث الثاني عن
أنس :
1723 - أخبرنا
محمد بن عبد الباقي بن سلمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد ، أنبأ
أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، ثنا
محمد بن علي ، ثنا
الحسين بن محمد الحراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
حماد ، عن
ثابت ، عن
أنس أن
أبا طلحة خطب
nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم فقالت: يا
أبا طلحة ألست تعلم أن إلاهك الذي تعبد خشبة ينبت من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحيي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري ، فذهب ثم جاء ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا
أنس زوج
أبا طلحة ، وهذا أيضا فيه نظر؛ لأنه لا خلاف أن
أبا طلحة شهد
العقبة مسلما
والعقبة قبل الهجرة ، وقد مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ابن عشر ، فإن كان زوج أمه فقد زوجها وهو ابن سبع أو ثمان ، ومثل هذا ليس بولي ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام.