مسألة: 
تستفاد ولاية النكاح بالبنوة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا تستفاد بالبنوة ، وقد استدل أصحابنا بحديثين: أحدهما: 
أن عمر بن أبي سلمة  زوج أمه  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  برسول الله -صلى الله عليه وسلم-  . والثاني أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  زوج أمه 
أبا طلحة   . 
أما الأول: 
 1721  - فأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا 
عفان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، أنبأ 
ثابت  ، قال: حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17608ابن عمر بن أبي سلمة  عن أبيه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706293أن  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  لما انقضت عدتها من أبي سلمة  بعث إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله ، أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني امرأة غيرى ، وأني مصبية ، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد ، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك ، وأما قولك إني غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك ، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي ، فقالت: يا عمر  قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  . هكذا روي لنا الحديث أنها قالت: يا 
عمر  قم ، وأصحابنا قد ذكروا 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قم يا غلام فزوج أمك ، وما عرفنا هذا ، وفي هذا الحديث نظر؛ لأن 
عمر  كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين ، وكيف يقال له: زوج ، وهذا لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها في سنة أربع ، ومات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولعمر تسع سنين ، فعلى هذا يحتمل قولها 
لعمر   : قم فزوج أن يكون على وجه المداعبة للصغير ، ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال 
أبو الوفا بن عقيل   : ظاهر كلام 
أحمد  أنه يجوز أن يتزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته. 
 1722  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر  ، قال: ثنا 
ابن أبي داود  ثنا عمي قال: ثنا 
ابن الأصبهاني  ، ثنا 
شريك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=20977أبي هارون  ، عن 
أبي سعيد  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910756لا نكاح إلا بولي وشهود أو مهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر بعض أصحابنا عن 
أحمد  أنه قال: من يقول إن 
عمر  كان صغيرا ، وهذا إن ثبت عن 
أحمد  فلعله قاله قبل أن يعلم مقدار سنه ، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين منهم 
محمد بن سعد  في الطبقات ، وقد اعتذر الخصم عن تزويج 
عمر  أمه قالوا: إنما زوجها لكونه ابن عمها ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  وابنها 
عمر بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر  ، قال  
[ ص: 267 ] أصحابنا: فقد كان لها من هو أولى من عمها ، فكيف ابن عمها؟ وهو 
عبد الله بن أبي أمية  أخوها. قلت: ذاك كان كافرا يومئذ ولم يسلم بعد. 
الحديث الثاني عن 
أنس   : 
 1723  - أخبرنا 
محمد بن عبد الباقي بن سلمان  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد  ، أنبأ 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله  ، ثنا 
محمد بن علي  ، ثنا 
الحسين بن محمد الحراني  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أنبأ 
حماد  ، عن 
ثابت  ، عن 
أنس  أن 
أبا طلحة  خطب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم  فقالت: يا 
أبا طلحة  ألست تعلم أن إلاهك الذي تعبد خشبة ينبت من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحيي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري ، فذهب ثم جاء ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن 
محمدا  رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا 
أنس  زوج 
أبا طلحة  ، وهذا أيضا فيه نظر؛ لأنه لا خلاف أن 
أبا طلحة  شهد 
العقبة  مسلما 
والعقبة  قبل الهجرة ، وقد مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  ابن عشر ، فإن كان زوج أمه فقد زوجها وهو ابن سبع أو ثمان ، ومثل هذا ليس بولي ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام.