مسألة: يصح
إذن بنت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهم.
1724 - أنبأنا
أحمد بن الحسن البنا ، أنبأنا
أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه أنبأ أخي
أبو حازم ، قال قرئ على
أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز وأنا أسمع ، ثنا
محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا
محمد بن إسماعيل السلمي ، ثنا
عبد الملك بن مهران الرافعي ، ثنا
سهل بن أسلم العدوي ، حدثني
محمد بن قرة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة في إسناده مجاهيل ، منهم
عبد الملك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي : هو مجهول غير معروف.
1725 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15246علي بن محمد المصري ، قال: ثنا
إسماعيل بن محمود النيسابوري ، قال: ثنا
عمر بن المتوكل ، قال: حدثني
أحمد بن موسى الضبي ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي ، قال أدركت فينا -يعني
المهالبة - امرأة صارت جدة وهي
[ ص: 268 ] بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة ، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة؛ فصارت هي جدة وهي ابنة ثمان عشرة سنة. .