صفحة جزء
مسائل الشهادة

مسألة: الشهادة شرط في النكاح . وعنه ليست شرطا كقول مالك. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

قوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وقد سبق فيما مضى والكلام عليه.

الحديث الثاني:

1726 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا يوسف بن حماد ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . قالوا: قد قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وقفه في مكان آخر ، والصحيح أنه من قول ابن عباس . قلنا: عبد الأعلى ثقة ، والرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.

الحديث الثالث:

1717 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا الدارقطني ، قال: ثنا عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ، ثنا عبد الله بن سلمة وابن أسلم ، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أو بكثير بعد أن يشهد . قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف. قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح.

[ ص: 269 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية