مسألة: لا ينعقد
النكاح بشاهد وامرأتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد. لنا قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084وشاهدي عدل ، وهذا إنما ينطلق على الذكور ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يجوز
شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. .