صفحة جزء
مسألة: لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين ، وقال أبو حنيفة : ينعقد. لنا قوله: وشاهدي عدل ، وهذا إنما ينطلق على الذكور ، وقد قال الزهري : مضت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. .

التالي السابق


الخدمات العلمية