مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج ، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك ، وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى:
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله:
خالصة لك وبما:
1732 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك ، قال: أنبأ
عاصم بن الحسن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
أبو علي بن صفوان ، ثنا
أبو بكر القرشي ، ثنا
الحسن بن الصباح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22287موسى بن عبيدة ، عن
عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700619أيها الناس ، إن النساء عوان عندكم ، لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا ، أخذتموهن بأمانة الله -عز وجل- ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . قالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن ، ولم يذكر إلا الإنكاح والتزويج؛ فدل على أن غير الكلمة لا يستحل بها. احتجوا بما:
1734 - أخبرنا به
عبد الأول ، أنبأ
ابن المظفر ، قال: أنبأ
ابن أعين عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654697جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ، جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال: يا رسول الله ، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله ، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ، فذهب ثم رجع ، فقال: لا والله ، ما وجدت شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ، ثم رجع ، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري فلها نصفه ، فقال: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليا ، فأمر به فدعي ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها ، فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم ، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين. والجواب: أن هذا الحديث قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن [ ص: 272 ] زيد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663402زوجتكها ، ورواه
غسان فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75315أنكحناكها ، وإنما روى
nindex.php?page=hadith&LINKID=654731ملكتكها ثلاثة أنفس:
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وكان كثير الغلط ،
nindex.php?page=showalam&ids=16372وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندراني وليسا بحافظين ، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.