مسألة: إذا
زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن كانت صغيرة كقولنا ، وإن كانت كبيرة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
1735 - أخبرنا
ابن ناصر الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=18561الحسن بن أحمد ، قال: ثنا
أبو القاسم بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، ثنا
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع
nindex.php?page=hadith&LINKID=681414عليا -عليه السلام- قال: خطبت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ قلت: لا ، قال: فأين درعك الحطمية التي كانت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي ، قال: فأت بها فأتيت بها فأنكحنيها .
1736 - أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=18561الحسن بن أحمد ، قال: أنبأ
أبو علي بن شاذان ، قال: ثنا
محمد بن نهار التيمي ، ثنا
عبد الملك بن حبان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21698محمد بن دينار ، ثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن ، عن
أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا علي إن الله أمرني أن أزوجك nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة .