صفحة جزء
مسألة: إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت صغيرة كقولنا ، وإن كانت كبيرة كقول الشافعي .

1735 - أخبرنا ابن ناصر الحافظ ، أنبأنا الحسن بن أحمد ، قال: ثنا أبو القاسم بن بشران ، ثنا أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سمع عليا -عليه السلام- قال: خطبت فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ قلت: لا ، قال: فأين درعك الحطمية التي كانت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي ، قال: فأت بها فأتيت بها فأنكحنيها .

1736 - أخبرنا ابن ناصر ، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد ، قال: أنبأ أبو علي بن شاذان ، قال: ثنا محمد بن نهار التيمي ، ثنا عبد الملك بن حبان ، ثنا محمد بن دينار ، ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية