مسألة: إذا
أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1737 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يونس ، ثنا
أبان ، ثنا
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697555إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما .
الحديث الثاني:
1738 – وبالإسناد- قال
أحمد : وثنا
عبد الصمد ، ثنا
هشام ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700102إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول .